اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. logo لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
245791 مشاهدة print word pdf
line-top
بيع الدار يشمل أرضها

إذا باع دارا أو وهبها أو رهنها أو وقفها أو أقر أو أوصى بها، شمل العقد أرضها أي: إذا كانت الأرض يصح بيعها فإن لم يجز كسواد العراق فلا.


يبدو أن الماتن اقتصر على البيع، والشارح ألحق ما يشبهه. ما يشبه البيع، فيشبهه الهبة إذا وهبها، شمل أرضها وجميع ما يلحق بها. وكذلك الوقف. إذا وقفها وسبلها، دخل فيها الدور والبناء ونحوها. وكذلك إذا رهنها رهنا دخل في الرهن ما عليها، وكذلك إذا أقر بها لإنسان اعترف بأن هذه الدار لفلان. وكذلك إذا أوصى بها. إذا ما مت فهذه الدار تبرع مني لزيد هذه الأشياء التي تلحق بالبيع: الهبة والرهن والوقف والوصية والإقرار والاعتراف بها لإنسان، ثم نبه على أن هذا البيع خاص بما إذا كانت الأرض تباع -يمكن بيعها-. أما الأرض التي لا يجوز بيعها كالموقوفة من سواد العراق ومن سواد الشام ومصر فهذه لا تباع؛ لأن عمر رضي الله عنه وقفها كما تقدم في كتاب البيع. في كتاب البيع قال: ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق بل تؤجر.
والأصل أن عمر -رضي الله عنه- لما فتحت سواد العراق يعني: المزارع وسواد الشام كله بما فيه سوريا ولبنان والأردن وسواد مصر يعني المزارع سبلها، ولم يقسمها بين الغانمين؛ وذلك لأنه خشي أن الفتوح تتوقف، فقال: ربما تتوقف الفتوح، فلا يكون لبيت المال إيراد. فإذا سبلناها وأجرناها، فإنها تغذي بيت المال، فاتفق على ذلك الصحابة الذين فتحوها إلا قليل منهم، وتبرعوا بها وقفا. نعم.

line-bottom